السيد محمد حسن الترحيني العاملي

9

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مطلقا ( 1 ) ، إن أريد بها ( 2 ) المفروض بالتفصيل . وإن أريد بها ( 3 ) ما يعمّ الإجمال ( 4 ) كإرث أولي الأرحام ، فهو بمعناه ( 5 ) ، ومن ثمّ كان التعبير بالميراث أولى ( 6 ) . ( وفيه فصول ) [ الفصل الأوّل في الموجبات والموانع ] ( الأول ) البحث ( في الموجبات ) ( 7 ) للإرث ( والموانع ) منه ( 8 ) . [ الموجب شيئان ] ( يوجب الإرث ) أي يثبته شيئان : ( النسب والسبب ، ) [ الأوّل النسب ] ( فالنسب ) هو ( 9 ) : الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، كالأب والابن ( 10 ) ، أو بانتهائهما إلى ثالث ( 11 ) ،

--> ( 1 ) الأنفال الآية : 75 .